الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن السجائر محرمة، ولمعرفة ذلك بدليله تراجع الفتوى رقم:
1671.
وبيَّنَّا في الفتويين التاليتين:
19999،
25431. حكم العمل في مصنع السجائر، وأن ذلك لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فلتراجع الفتويان المذكورتان.
وعليه؛ فيلزم السائل ترك هذا العمل، ولا يجوز الوفاء بهذا العقد؛ لأنه عقد على محرم. وليكن الأخ السائل على يقين بأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، ولا ينال رزق الله تعالى بمثل طاعته. أما عن المال الذي أنفقه عليه المصنع أثناء الدراسة، فعلى السائل أن يتصالح مع المصنع على أن يحولوه للعمل في مكان آخر لا حرمة فيه، إن كانت لهم أعمال غير مصنع السجائر، وإلاَّ أنظروه إلى أن يتمكن من قضاء ما عليه لهم.
والله أعلم.