الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه العملة ذهبًا أو فضة، أو لها قيمة، فيمكن بيعها، فهي ركاز؛ لأن تاريخ ضربها قبل الإسلام، فتخرج خمس قيمتها أو خمس عينها زكاة، وتتصرف في الباقي كيف تشاء.
وإن كانت لا قيمة لها الآن، أو ليست ذهبًا أو فضةً فلا حرج عليك في التصرف فيها كيف شئت.
ولمعرفة معنى الركاز، وحكمه، ودليله، ومصرف الخمس. راجع الفتوى رقم:
7604.
وإن ظننت ظنًّا غالبًا أن هذه العملة الأثرية يمكن أن تكون لصاحب محل المجوهرات أو غيره، فهي لقطة يجب فيها التعريف سنة إن كانت ذات قيمة كبيرة عرفًا، وتأخذ أحكام اللقطة المذكورة في الفتوى المشار إليها آنفًا.
والله أعلم.