الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تبين لخطيبتك وجوب الستر، وعدم جواز إبداء الزينة للأجانب، وتطلعها على كلام أهل العلم في ذلك، فإن لم يفد ذلك، فأخبر والدها ليمنعها من التزين عند الخروج.
فإذا لم تستجب وبقيت على تلك الحال، فإنّه يجوز لك أن تتزوجها، لكن عليك حينئذ بمقتضى قوامة الزوج أن تمنعها من التزين للأجانب.
ويجوز لك أن تفسخ الخطبة، وليس ذلك بواجب عليك، لكن قد يكون الفسخ أولى إذا ظهر لك ضعف دينها، وقلة استجابتها للنصيحة، علمًا أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، لا يجوز له أن يختلي بها، ولا أن يسترسل معها في الكلام لغير داع.
وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 1151.
والله أعلم.