الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو نجاسة الكحول، وعدم جواز استعمال ما اشتمل عليها من المنتجات إلا لضرورة، ولتنظر الفتوى رقم: 112455، لكن إذا استحال الكحول إلى مادة أخرى مخالفة للكحول في الحد والحقيقة، بحيث لم يبق له أثر؛ جاز استعمال ما اشتمل عليه إذاً، وهذا مبين في الفتوى رقم: 134644، وفيها بوضوح بيان الضابط الذي يجوز معه استعمال الكريمات والعطور المشتملة على الكحول.
والله أعلم.