الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نوى أن يصوم يومًا -في غير رمضان- ثم لم يصم فلا يلزمه قضاؤه. ومن ابتدأ في صوم تطوع كصيام الاثنين فله أن يفطر أثناء النهار، ولا يلزمه قضاء اليوم على الراجح من قولي العلماء، لكن يستحب له ذلك. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية:
3473،
17305،
28406.
وعن منهجنا في الفتوى راجع الفتوى رقم:
1122.
والله أعلم.