الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم إن كنت بمفردك، ولم تجد من يعينك على الوضوء ولو بأجرة؛ فإنك تتيمم، ولا يجوز لك التيمم إذا أمكنك الوضوء، ولو باستئجار من يعينك عليه. وانظر الفتوى رقم: 340060.
فإذا عجزت عن الوضوء والتيمم لعدم وجود من يعينك على ذلك ولو بأجرة، وخشيت خروج الوقت؛ فإنك تصلي على حسب حالك، ولا تلزمك إعادة هذه الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 132697.
ولا يجوز المسح على النعلين إلا إذا كانا ساترين لمحل الفرض، أو كانا فوق الجوربين، وكنت لبستهما على طهارة، وذلك في مدة المسح، وانظر الفتوى رقم: 36988، والفتوى رقم: 48956، وإذا لم تتوفر الشروط، فانزع الحذاء وصب الماء على رجليك حتى يعمهما، ولا يشترط أن تصل بيديك إلى رجليك لدلكهما، فالمقصود هو وصول الماء إلى الرجلين.
وأما الجمعة فإنها لا تلزم المريض، فإن كنت عاجزا عن حضور الجمعة، أو كان يشق عليك ذلك، فلا جمعة عليك، وأما إن كان حضور الجمعة لا يشق عليك، فاشهدها، وإن كان المصلون يتأذون بما يخرج منك من رائحة، فلا جمعة ولا جماعة عليك، وانظر الفتوى رقم: 112689.
والله أعلم.