الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المال ليس هو المفقود منك، فلا يجوز لك أن تأخذه من واجده، ولا يجوز لواجده أن يدفعه إليك مع علمه بأنّك لست صاحبه.
والواجب عليه أن يعرفه سنة منذ وجده، فمتى جاء صاحبه دفعه إليه، أمّا أن يدفعه لمن يعلم أنّه ليس بصاحب المال، فهذه خيانة للأمانة، وإذا فعل ذلك كان ضامناً لهذا المال. وراجع الفتوى رقم: 18608.
والله أعلم.