الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن وجد علبة سجائر ضائعة، فإنه يتلفها بتكسير ما فيها من السجائر، أو غير ذلك من وسائل الإتلاف، ولا تُعْتَبَرُ لقطةً يجب على ملتقطها تعريفها بل يتلفها؛ لأنها مال غير محترم، كما أن في إعادتها لصاحبها إعانة على المحرم، وإلحاق ضرر به.
واللقطة كما عرفها الفقهاء: مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ مُحْتَرَمٍ، لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ. اهـ.
وقولهم: "محترم" هذا قيد يخرج به غير المحترم كالخمر والخنزير.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، عن لقطة طائر مصنوع من النحاس: .. لكن اللقطة هنا -وهي طير مصنوع من نحاس- مال غير محترم؛ فكان الواجب عليك إتلافه ... اهـ.
والله تعالى أعلم.