الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاتفاق بين الراكب والسائق على أنّ الأجرة لا تستحق إلا بالإيصال إلى الموضع المعين، فهذه جعالة، وإلا فهي إجارة، وفي الحالتين إذا لم يوصل السائق الراكب إلى ذلك الموضع فالظاهر -والله أعلم- أنّه ليس له من الأجرة شيء؛ لأنّ المنفعة المعقود عليها لم تتحقق. وراجع الفتوى رقم: 224716.
والله أعلم.