الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما شرع جواز الجمع للمطر لتحصيل فضل الجماعة مع تفادي المشقة. ومتى انتفت أي من العلتين انتفى جواز الجمع. وانظر ذلك في الفتوى رقم:
6854.
وأما عن سؤالك الثاني، فإن السجود على الإسفنج لا يصح إلاَّ إذا كان الإسفنج مندكًّا، لأن من شرط صحة السجود استقرار الجبهة على الأرض أو ما اتصل بها. والإسفنج لا يحصل ذلك معه دون الاندكاك. قال
الدرديري :
ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه، فلا يصح على تبْنٍ أو قطنٍ، إلا إذا انْدكَّ. (1/240).
وأما الملابس المطرزة والملمعة، فإن الصلاة تصح عليها مع الكراهة لكونها تشغل عن الصلاة. وانظر في ذلك الفتوى رقم:
9403.
والله أعلم.