الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التدخين محرم شرعا عند عامة العلماء المعاصرين، فنذر ترك التدخين هو من نذر الواجب، ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير العلماء؛ لأن النذر هو أن تلزم نفسك بفعل قربة غير لازمة لك بأصل الشرع، والواجب الشرعي لازم بأصل الشرع، فإلزام النفس بما هو لازم شرعا لا يضيف جديدا، بل هو من باب تحصيل الحاصل.
وعليه، فلا تلزم كفارة في حال عدم الوفاء بهذا النوع من النذور، وإنما تلزم التوبة إلى الله تعالى، والالتزام بفعل الواجب، ومجاهدة النفس على ذلك، كما بيناه في الفتويين التاليتين: 52319 // 38935 .
وأما عما يتناوله النذر واليمين في حال انعقادهما: فإن المرجع في الأيمان والنذور هو إلى نية الحالف والناذر، فإن عدمت النية، فإنه يرجع إلى السبب الباعث على النذر.
جاء في دليل الطالب لمرعي الكرمي: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف .. فإن لم ينو شيئا، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها .. فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين .. فإن عدم النية والسبب والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي، فعرفي، فلغوي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي، وتتناول الصحيح منه ... فإن عدم الشرعي، فالأيمان مبناها على العرف ... فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. اهـ. باختصار.
فمن حلف مثلا على ترك التدخين ونوى ترك نوع معين فحسب، فإنه لا يحنث بتدخينه لنوع آخر، على القول بانعقاد هذا النوع من النذر وهكذا. ونذكر السائل بحرمة التدخين، وأن عليه ألا يتهاون بهذا الذنب، تعظيما لربه سبحانه.
والله أعلم.