الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وعدته به من عطاء مقابل تلك المعاملة، يعتبر فائدة ربوية؛ لأنه أقرضك المبلغ الذي تحصل عليه هو باسمه من البنك، وستسدد إليه القرض وتعطيه زيادة مقابل ذلك. وكل قرض جر نفعا، فهو ربا. فقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض. روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن أخذ به العلماء وأصبح قاعدة من قواعد الشرع.
يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.
والله أعلم.