الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط بيع العملات أن يكون التقابض بمجلس العقد، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ. وهنا لم يحصل التقابض في جميع الثمن.
جاء في الممتع في شرح المقنع: أما كون العقد يبطل إذا تصارفا في الذمة وتقابضا، ثم افترقا، فوجد أحدهما ما قبضه رديئاً فرده، في إحدى الروايتين؛ فلأن قبض مال الصرف شرط لما تقدم، وقد تبين أنه غير مقبوض. اهـ.
لكن ما دام الخطأ المذكور غير مقصود منكما، فلا يلحقكما إثم في المعاملة، ويصح العقد فيما تم التقابض فيه، ويبطل فيما لم يتم التقابض فيه، على القول بجواز تفريق الصفقة في ذلك. قال ابن قدامة في المغني: وإن قبض البعض، ثم افترقا، بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض. وهل يصح في المقبوض؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. اهـ. وجاء في مجلة الحكام الشرعية على مذهب أحمد، للقاري: يجوز تفريق الصفقة في الصرف، فلو قبض بعض العوض في المجلس، وتفرقا قبل قبض الباقي, صح فيما قبض، وبطل في الباقي. اهـ.
فبيِّن ذلك لصاحبك، والأولى رد الصفقة جميعا، خروجا من الخلاف في ذلك، ويمكنكما بعدئذ إنشاء عقد صرف جديد صحيح، لا شية فيه.
والله أعلم.