الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّه لا يصح لغير الولي الأقرب التزويج، لكن إن كان الوصول إلى والد الفتاة متعذراً، ولم يكن لها ولي غيره يصلح لتزويجها، فيجوز أن يزوجها الحاكم.
جاء في دليل الطالب لنيل المطالب: فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب، لم يصح. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه. اهـ.
وإذا لم يكن بالبلد قضاء شرعي، فإنّ المركز الإسلامي يقوم مقامه.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل في ولاية النكاح أنها للأب، ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا، أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع، أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم، أو من ينيبه، فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم؛ فإن رئيس المركز الإسلامي يكون وليا في هذه الحال. اهـ.
ونصيحتنا لك إن كان الظاهر من حال الفتاة الصلاح أن تتزوجها، وتكون عوناً لها على طاعة الله، وعوضاً لها عما فقدته من رعاية الأبوين وحنانهما، ولا يمنعك من زواجها ما ذكرت عن نشأتها وسوء حال والدها، فالأصل في الشرع أن أحداً لا يحمل ذنب أحد، ولا يؤاخذ بجريرة غيره.
وبخصوص الأحاديث التي ذكرتها، فقد سبق لنا الكلام عنها وبيان عدم معارضتها لهذه القاعدة، على فرض ثبوتها، وانظر الفتوى رقم: 133453، والفتوى رقم: 126839.
والله أعلم.