الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة عنوان غير صحيح للزوجة الأولى، لا أثر له على صحة عقد زواج الثانية.
وإذا طلقت زوجتك الثانية وقد خلوت بها خلوة صحيحة، فلها مهرها كله مقدمه ومؤخره.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَزَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ.
ولها النفقة مدة العدة، ولها المتعة عند بعض أهل العلم، ور اجع الفتوى رقم: 30160
ونصيحتنا لك أن تمسك زوجتيك وتعاشرهما بالمعروف، ولا تطلق لغير مسوّغ، حتى لو كرهت الثانية، فلا ينبغي أن تطلقها، قال تعالى : .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19}
إلا إذا غلب على ظنك أن إمساكك للثانية سيؤدي حتما إلى مفسدة كبيرة كضياع أسرتك، واضطراب أمورك، فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها.
والله أعلم.