الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان تحمل الإمام لسهو من خلفه من المأمومين فيما عدا النقص من الفرائض، وذلك في الفتوى رقم:
28579.
وعليه؛ فما قمت به لم تكن فيه على الصواب، وأما الإعادة فلا تلزمك مادمت قد فعلت ذلك جهلاً منك.
وما ذكرناه من كون ما قمت به على خلاف الصواب، فهو فيما إذا وقع السهو حال صلاتك خلف الإمام، وهو الظاهر من السؤال. أما إن كنت مسبوقًا ووقع السهو بعد استقلالك عن الإمام، فأنت على صواب في سجودك للسهو.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
8438.
وأما الحالات التي يجب فيها السجود للسهو والتي لا يجب فيها، فراجع لها الفتوى رقم:
4831.
والله أعلم.