الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك من شقين:
أولهما: حول حكم مطالبة البائع للمشتري بزيادة في الثمن بعد أن تم البيع؟
والجواب: أن عقد البيع إذا تم صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه؛ فهو عقد لازم للطرفين، ويطالب كل منهما بالوفاء بمقتضاه.
وإذا كان ما تم كذلك، فالمشتري هنا لا يلزمه دفع شيء زائد، وعلى البائع تسليم الجهاز المتفق عليه. وإن كانت هنالك خسارة، فهو يتحملها. لكن إذا طلب البائع من المشتري عند تسليم السلعة أن يزيد في الثمن مراعاة لخسارته، أو نحو ذلك، وقبل المشتري ذلك بطيب نفس منه، فلا حرج حينئذ، لكن لا يجب عليه ذلك. ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 103465
والشق الثاني من السؤال حول بيع السلم: وهو شراء سلعة موصوفة في الذمة، وليس ببعيد من الشق الأول؛ إذ يحتمل كونه بيع سلم أيضا؛ ولذا أحلنا على الفتوى السابقة، وقد بينا حقيقته وشروطه في الفتوى رقم: 11368، ومن شروطه ذكر أجل معلوم لتسليم السلعة ولو بعد سنة أو سنتين.
وعلى كل، فإذا تم عقد السلم بشروطه وضوابطه وفق ما بيناه، فلا حرج فيه.
والله أعلم.