الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسوس يشرع له الأخذ بأيسر الأقوال وأخفها عليه دفعا للحرج ورفعا للمشقة، وانظري الفتوى رقم: 181305، ومن ثم فلا حرج عليك في العمل بقول شيخ الإسلام ومن وافقه بعدم لزوم قضاء الصلاة المتروكة عمدا، وعلى قول الجمهور بلزوم القضاء فالراجح عندنا أنه لا حرج عليك في البداءة بأي الصلوات شئت، والترتيب بين الفوائت غير واجب كما هو مذهب الشافعية وكما ملنا إلى ترجيحه في الفتوى رقم: 127637.
وعلى قول الموجبين للترتيب فلا بد أن تبدئي بقضاء ما فاتك أولا سواء كان فاتك لعذر أو لا، ولكننا نرى لك أن تعملي بقول الشافعية لقوة دليله ولسهولته بالنسبة لك، ولا تتبعي تشديدات المذاهب وتأخذي بالقول الأشق فإن هذا بالإضافة إلى الوسوسة يوقعك في حرج زائد ولم يكلفك الله تعالى بهذا، وانظري لبيان ما يلزم العامي فعله الفتوى رقم : 169801.
والله أعلم.