الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالأصل في الفتوى أنها لا تكون إلا لأهل العلم، وليس لغيرهم أن يُفتي في دين الله تعالى، لكن لو سُئِلَ العاميُّ عن أمر يعلم حكمه - كأن سُئِلَ مثلا عن أمر مجمع على تحريمه كشرب الخمر أو الزنا، أو سُئِلَ عن أمر مجمع على وجوبه أو استحبابه – وأجاب السائل بما يعلم، فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولا يُعتبر متجرئا على الفتوى، ويُؤجرُ إن شاء الله تعالى. وإن أفتى بغير علم فهو متجرِّئٌ على الفتوى.
وانظر الفتوى رقم: 124093 .
والله تعالى أعلم.