الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم توضحي لنا حقيقة الدافع لك على العمل في مكان مختلط، وحقيقة الخسارة التي قد تخسرينها بتركك هذا العمل.
والأصل أنه لا يجوز العمل في مثل هذا المكان إلا لضرورة، أو حاجة شديدة، ولمعرفة ضابط كل من الضرورة والحاجة التي تبيح المحظور، راجعي الفتويين: 347311، 285715.
فمن وصل بها الحال إلى حد الضرورة أو الحاجة، فلا حرج عليها في العمل المختلط، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي سبقت الإشارة إليها في الفتوى رقم: 8528، ومن ذلك التحفظ عن الاختلاط بالرجال جهدها، والحذر من التساهل وتجاوز الحدود الشرعية في التعامل معهم.
وننبه إلى أنه على تقدير حرمة العمل، وعدم وجود ما يرخص للمرأة في مثل هذا العمل، فلا محل هنا للاستخارة، فالاستخارة تكون فيما هو مباح شرعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 93254.
وننبه أيضا إلى أن قرار المرأة في بيتها خير لها وأكمل، فالأفضل أن لا تخرج إلا لأمر لا بد لها منه.
والله أعلم.