الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريك رجلك عن طرف الثوب وما أشبهه من الأعمال اليسيرة، التي قد يحتاجها المصلي، أو يضطر لها، لا تبطل الصلاة، ولا حرج فيها؛ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.
ولمعرفة أقسام الحركة في الصلاة وأحكامها، انظري الفتوى رقم: 121351.
وعلى ذلك، فإن ما ذكرت يعتبر عملا يسيرا لا حرج فيه، ولا يؤثر على صحة الصلاة.
والله أعلم.