الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتيه لزوجك من مساوئ أمه وأخواته بغرض أن ينصفك منهن، ولا يجبرك على زيارتهن، جائز.
وانظري الفتوى رقم: 6710. والفتوى رقم: 6082.
وأمّا مقاطعتك لهن، فإن كانت لدفع الأذى الحاصل من مخالطتهن، فهي جائزة.
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه. فإن كان ذلك، فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل، خير من مخالطة مؤذية. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
لكن إذا قدرت على صلتهن مع التجاوز عن الهفوات، فهذا أولى وأفضل، وهو من كمال حسن العشرة لزوجك، ومن مكارم الأخلاق، وراجعي الفتوى رقم: 111794.
والله أعلم.