الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يسقط حكم اليمين التي حلف بها زوجك بقولك: أنا أتنازل عن هذا اليمين، ولكن حكم اليمين باق، فإذا حنث زوجك في اليمين، لزمته الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وأمّا الأولاد فلا تخافي عليهم من أثر هذه اليمين. وراجعي الفتوى رقم: 94461.
والواجب على زوجك أن يتقي الله، ويتوب توبة صادقة، وليس طريق التوبة والإقلاع عن المعاصي بالحلف على تركها، ولكن بالصدق مع الله، والاستعانة به، ومجاهدة النفس، وانظري الفتوى رقم: 151459.
وننبه إلى أن التعبير بالخيانة الزوجية عن وقوع الزوج في العلاقات المحرمة مع الأجنبيات، قد يوحي بأن هذه المعصية إنما تستبشع من حيث كونها خيانة للزوجة فقط، لا من حيث كونها معصية لربه، واجتراء على حدوده، وهذا غير صحيح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15726.
والله أعلم.