حكم من وجد لقطة ولم يُعرِّفها

9-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
وجدت مبلغا من المال وقدره (450) ريالا، منذ مدة من الزمن على الطريق. فما هو الحكم في ذلك؟
أرجو منكم التكرم بإفادتي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فكان الواجب عليك هو تعريف تلك اللقطة حولا كاملا بعد التقاطها، لكن إن كنت تركت ذلك لعذر كنسيان, أو جهل، فنرجو ألا يكون عليك إثم. ويمكنك تعريفها الآن في قول بعض أهل العلم، الذين ذهبوا إلى أنه لا يفوت وقته. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 156613.

ويرى الشيخ ابن عثيمين أن اللقطة التي وجدت في طريق بري بحيث يكون من الصعوبة بمكان الوصول إلى صاحبها، فإنه يتصدق بها, أو تدفع لقاض شرعي يتصرف فيها حسب المصلحة الشرعية, فإن كان ذلك ينطبق عليك، فيسعك الأخذ بهذا القول.

وراجع الفتوى رقم: 229093.

والله أعلم.

www.islamweb.net