الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الذي بينكما قد أبرم على أن يكون السداد خلال ست سنوات، دون أن يقسط الثمن على أقساط معلومة، لكل قسط أجله خلال هذه المدة، فليس من حق أخيك فسخ العقد بسبب عدم السداد، ما دام الأجل باقيا.
جاء في (الموسوعة الفقهية): الأجل حق لمن عليه الدين، وإذا كان حقا له، فإنه يستبد بإسقاطه .. أما الدائن فإن إسقاطه الأجل يجب أن يفرق فيه بين أجل لحق العقد وقت صدوره -كما لو باع بثمن مؤجل- ففي هذه الحالة يكون الأجل لازما للدائن؛ لأنه التحق بصلب العقد باتفاق الفقهاء، وبين أجل أراده الدائن والمدين بعد صدور العقد بثمن حال، وهذا النوع قد اختلف الفقهاء في لزومه للدائن، أي أنه لا يمكنه أن يستبد بإسقاطه دون الرجوع إلى المدين. اهـ.
وإذا كان العقد قد تم على أن يقسم الثمن على أقساط معلومة، فلأخيك أن يطالبك بتسديد ما حل أجله من تلك الأقساط، ولا يجوز لك تأخير السداد إذا كنت مستطيعا له .
وعلى أية حال، فمثل هذه الحال المسؤول عنها، كغيرها من مسائل الخصومات، إذا اختلف فيها الطرفان ينبغي رفعها إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه من الْمُحَكَّمِين الذين يتفق عليهم طرفا الخصومة. والله أعلم.