حكم الانتفاع بالشهادة والأموال الممنوحة من شركة تدريب تم دخولها بالواسطة

9-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
تدرَّبت في إحدى الشَّركات الحكوميَّة أكثر من مرَّة عن طريق الواسطة منذ فترة، وبعد نهاية التَّدريب يتمّ منحك مكافأة ماليَّة 20 جنيهًا لكلّ يوم تدريب تحضره، وكذلك شهادة تفيد بحضورك الدَّورة التدريبيَّة، ومنذ عدَّة أشهر عرض عَلَيَّ والدي استخراج شهادة قيد من الكليَّة؛ لتقديمها في إحدى الشَّركات الخاصَّة، وذكر لي أنَّ التَّدريب هذه المرَّة ليس عن طريق الواسطة، ولكن بعد ذلك علمت أنّ جميع المشاركين في التَّدريب عن طريق الواسطة، ولا يمكن لأحدٍ أن يلتحق بالتَّدريب أصلًا في هذه الشَّركة إلَّا بالواسطة، وبعد نهاية التَّدريب أيضًا كانت هناك مكافأة ماليَّة، وشهادة تفيد بالحضور، علمًا بأنَّ التَّدريب في هاتين الشَّركتين كان مختلطًا. فما حكم المكافأة التي أخذتها في الشَّركتين؟ وهل يجوز لي أن أنتفع بالشَّهادات التي حصلت عليها من هذه الدَّورات التَّدريبيَّة في سيرتي الذَّاتيَّة عند التَّقدُّم لوظيفة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالوساطة أو الشفاعة هي بذل الجاه عند ذوي السلطان والجاه لقضاء حوائج الناس، والأصل فيها الجواز، بل إنها من الأمور الخيرية التي أمر الشارع بها ورغب فيها، قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه.

وتحرم إذا ترتب عليها ما يجعلها حراماً، كأن يترتب عليها إحقاق باطل، أو إبطال حق، أو نحو ذلك. وعليه، فليست كل وساطة محرمة، بل منها ما هو مشروع، مرغب فيه، ومنها ما هو مذموم محرم، وقد فصلنا القول فيها في الفتويين: 34837/ 65361

 ومهما يكن من أمر، فلا حرج عليك في الانتفاع بما أعطيته من مكافأة، أو شهادات مقابل الدورتين؛ لكونك قد حضرتهما، وما ذكرته لا يمنع من انتفاعك بالشهادة أو المكافأة.

والله أعلم.

www.islamweb.net