الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظر الفتوى رقم: 6242.
وعليه، فإنّ هذه الأمّ إذا خصت بنتها بالمال دون ابنها المتزوج، فهي هبة غير جائزة، فكون البنت غير متزوجة، ليس مسوّغاً لتفضيلها في العطية. ولكن إذا تزوجت، فلها أن تنفق على زواجها ما تحتاجه بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 314842.
والله أعلم.