الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا شككت في الذابح هل هو ممن تحل ذبيحته بأن كان مسلماً أو كتابياً، أو ممن لا تحل ذبيحته كالوثنيين والشيوعيين، فلا يحل شراء هذا الدجاج ولا بيعه، وكذا إذا شككت في طريقة الذبح، وكان الغالب على البلد أنهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية، بل يستعملون الصعق الكهربائي ونحوه مما لا يفيد ذكاة.
واعلم أن من اتقى الله، وقاه وكفاه وآواه ورزقه من حيث لا يحتسب، وانظر الفتوى رقم:
2326، والفتوى رقم:
2542.
والله أعلم.