الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة من العقود اللازمة، على الراجح من أقوال الفقهاء، فلا يجوز لأحد الطرفين الانفراد بفسخه، ومقتضى كون عقد الإجارة عقدًا لازمًا أن المؤجّر يملك الأجرة، وأن المستأجر يملك المنفعة بالعقد، فإذا كان العقد قد تم بينكما صحيحًا، فمن حق صاحب العقار الانتفاع بالأجرة، ولا يلزمه ردها إليك، ولو لم تستخدمي العقار مطلقًا، أو استخدمته أيامًا ثم تركته، غير أنه يستحب للمؤجّر إذا طلبت منه الإقالة أن يقيلك؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ. رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، وصححه ابن دقيق العيد.
وإذا لم يفعل ذلك، فلا يكون ظالمًا لك، ولا إثم عليه.
والله أعلم.