الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما سماه السائل: (مصاريف الملف) إن كان أجرة حقيقية على الخدمة الفعلية للقرض، فليس فائدة ربوية.
وإن كانت غير مرتبطة بالجهود والنفقات الإدارية الحقيقية، فهي من قبيل الربا المحرم، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 110005، 344809، 63989.
والله أعلم.