الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدم إخبارك إياه بالزواج السابق له حالتان: الأولى: أن يكون الزوج السابق لم يدخل بك، فلا يلزمك حينئذ إخبار من يريد التقدم للخطبة بالزواج السابق لكنه أفضل تفادياً للخصومة. الثانية: أن يكون الزوج السابق قد دخل بكِ (زالت البكارة بوطء) ولهذه الحالة حالتان: الأولى: أن يشترط الخاطب البكارة، فيجب حينئذ بيان عدم البكارة، فإن حصل الزواج بدون بيان فللزوج الخيار ما لم يستمتع، فإن اختار الفسخ أخذ المهر. الثانية: ألا يكون اشترط في ذلك فلا يلزم حينئذ البيان، لكنه الأفضل تفادياً للخصومة، كما سبق، وإذا حصل الزواج بدون اشتراط فلا خيار حينئذٍ، وإذا طلقك الزوج والحالة هذه قبل الدخول، فإن كان المهر مسمى فلك نصف المهر، وإن لم يكن مسمى فلك المتعة، قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:236-237]. وإن طلقك بعد الدخول استحققت جميع المهر ولا تحق له المطالبة بشيء منه، قال الله سبحانه: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:20-21]. ولتفاصيل أكثر راجعي الفتاوى التالية: 7128، 3154.
وننصحك برفع قضيتك إلى المحكمة الشرعية ليحلوا هذه المشكلة.
والله أعلم.