الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التفريق بين تصرف البائع، وبين تصرف الوكيل! فالأول يريد في الأصل الربح، ومن ثم؛ لا يبيع بمثل سعر الشراء.
وأما الثاني فلا يتربح من موكّله إلا بعلمه، وتصرفه مقيد بمصلحة وكيله.
وإذا تقرر ذلك؛ فالظاهر أن جمع الأموال من هؤلاء الأطفال، إنما هو على سبيل الوكالة لشراء ما يحتاجونه من طعام.
وإن كان الأمر كذلك، فلا يصح أخذ شيء من أموالهم، ولا ما اشتري بها، إلا بعلم أوليائهم؛ لأنهم محجور عليهم بالصغر، جاء في (الموسوعة الفقهية): أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم، محجور عليه بحكم الشرع، حتى يبلغ، ثم يستمر الحجر عليه إلى أن يرشد؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}؛ وذلك لعدم أهلية التصرف؛ لقصور إدراكه. اهـ.
والله أعلم.