الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحرام ليس هو الغالب، ولا المقصود الأساس، بتلك الخدمات، فلا حرج في عملها؛ لأنه يصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا، كما في القواعد الشرعية، و(التَّابِع لَا يفرد بالحكم مَا لم يصر مَقْصُودا). كما جاء في شرح القواعد الفقهية للزرقا. وفي الأشباه والنظائر للسيوطي: يغتفر في الشيء ضمنًا، ما لا يغتفر فيه قصدًا. اهـ.
ووجود مرقص أو مكان للخمر ضمن الفندق، مع كون الغالب على عمل الفندق هو المباح وليس الحرام، لا يحرم التعامل معه في خدمات مباحة، ولو انتفع بها صاحب المعصية؛ لأن انتفاعه بها في معصيته ليس مقصودًا، ولا مباشرًا، ومثل هذا مما عمت به البلوى، كما بينا في الفتوى رقم: 278341.
والله أعلم.