هل يجوز أن ينسخ شخص لصديقه كتابًا كتب فيه: "لا نحلل، ولا نبيح نشرها"؟

14-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مشتركة في دورة عن طريق الإنترنت، ومن ضمن الدورة ملزمة إلكترونية، وأريد أن أعطي صديقتي نسخة منها، لكن مكتوب: لا نحلل، ولا نبيح نشرها، فهل يحق لهم قول هذا الكلام؟ علمًا أني دفعت المال، وتعتبر الملزمة ملكًا لي، ويحق لي التصرف بها كيفما أريد.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام أصحاب الملزمة قد نصوا على المنع من النشر مطلقًا، فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا يجوز لك أن تعطي نسخة منها لصديقتك، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه، ولم ينص الذي كتبها أولًا على منع النسخ الخاص والعام، فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نص الشخص الذي كتبها أولًا على المنع الخاص والعام، فلا يجوز مطلقًا. اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 125037.

والله أعلم.

www.islamweb.net