الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال زوجك معك على ما ذكرت من الشك والظلم، والكلام النابئ؛ فهو مسيء في ذلك إساءة عظيمة، والأصل حمل أمر المسلم على السلامة حتى يتبين منه خلاف ذلك، ولا يجوز إساءة الظن به، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، ويتأكد هذا في حق الزوجين .
والمظلوم يجوز له أن ينتصر من ظالمه بضوابط شرعية معينة، ومنها أن لا يتجاوز الحد في ذلك، والعفو أفضل، وراجعي مزيد تفصيل في الفتوى رقم: 285481.
فقولك: أرد الكلمة بعشر كلمات، فيه مخالفة لبعض هذه الضوابط.
وهو سيحاسب على ظلمه إن لم يتب إلى الله، ويستسمحك في ذلك، وأنت ستحاسبين إن تجاوزت الحد إلا أن تتوبي وتستسمحيه، وراجعي شروط التوبة في الفتوى رقم: 29785.
وعدم وجود البركة لا نستطيع أن نعرف سببه، أو أن نجزم بشيء في ذلك؛ لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله. ولكن قد يكون مجرد ابتلاء وامتحان، أو أثرا من آثار المعاصي، أو لوجود شيء غير عادي من سحر ونحو ذلك. وبالتوبة إلى الله والحرص على طاعته، والبعد عن معصيته تستجلب محبة الله، وترجى بركته.
وإذا كنت تؤدين صلاة الفجر قبل الشروق، فهذا أمر حسن، والصلاة صحيحة ومجزئة، ولكن أحسن من ذلك أداؤها في أول وقتها. قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}، وفي صحيح مسلم، باب: ( باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس ). وأورد تحته حديث عائشة -رضي الله عنها- أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعن متلفعات بمروطهن، لا يعرفهن أحد.
وما ذكرت من أمر وجود عمار في البيت، فقد لا يكون كذلك، وتكون مجرد أوهام، وعلى فرض وجودهم، فثقي بالله، وأكثري من تلاوة القرآن والذكر، فالشيطان ضعيف لا يقف أمام ذكر الله عز وجل، قال تعالى: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا {النساء:76}. وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 342202.
وبخصوص ما ذكرت في نهاية سؤالك، فيبدو مما ذكرت أنك مصابة بعين أو سحر ونحوهما، فاحرصي على الذكر ولا سيما في الصباح والمساء، وعليك الاستمرار في الرقية الشرعية حتى يذهب الله عنك ذلك وتشفين بإذن الله.
وننبه في الختام إلى ثلاثة أمور:
الأول: أن على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، عملا بقوله عز وجل: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، وانظري الفتوى رقم: 27662، وهي عن الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين.
الأمر الثاني: أن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي أو العكس، محرمة، ولا يجوز الإقدام عليها بحجة الخوف من إحراج الناس ونحو ذلك، فقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مدت له يدها ليصافحها. فقال لها: إني لا أصافح النساء. وتجدين مزيدا من التفصيل في الفتوى رقم: 1025.
الأمر الثالث: أن الأسئلة المتعلقة بهذه المرأة النصرانية، ينبغي أن تكتبيها في سؤال مستقل، عملا بسياسة الموقع.
والله أعلم.