الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا أمور ببيانها تحصل الإجابة على سؤالك:
أولا: ما نسبته إلينا من اعتماد القول بكفر تارك الصلاة، غير دقيق، فالذي استقرت عليه الفتوى في الموقع هو قول الجمهور في هذه المسألة، وللتفصيل انظري الفتوى رقم: 130853.
ثانيا: لا تلازم بين القول بكفر تارك الصلاة، ومسألة قضاء الفائتة عمدا، فقد يرى لزوم القضاء له، من يرى كفره، وذلك تغليظا عليه، وقد يرى عدم مشروعية القضاء له، من لا يرى كفره، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 229903، ورقم: 253861.
ثالثا: مسألة قضاء الفائتة عمدا، من المسائل الكبار التي وقع فيها التنازع بين أهل العلم، والأحوط عندنا هو لزوم القضاء، وتنظر الفتوى رقم: 128781.
رابعا: عند الشك في البلوغ، فالأصل عدمه، فلا يلزمك قضاء الصلوات التي تشكين في أنك كنت بالغة حين تركها، وتنظر الفتوى رقم: 295363.
خامسا: الترتيب في قضاء الفوائت، مختلف في وجوبه، والذي نميل إليه هو قول الشافعية وهو عدم الوجوب، وتنظر الفتوى رقم: 141086.
وعلى القول بالوجوب -وهو معتمد مذهب الحنابلة- فعليك أن تقضي ما تركته من صلوات فائتة الأول فالأول، فتقضين ما تركته قديما، ثم ما يليه وهكذا، ويسقط الترتيب عند الحنابلة بالنسيان، وخوف فوت وقت الحاضرة.
والله أعلم.