هل النظر بشهوة إلى زوجة الابن يفسد نكاحها مع زوجها؟

19-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
هل النظر إلى المرأة المحرمة بشهوة يترتب عليه حكم شرعي؟
وبمعنى آخر: هل النظر بشهوة إلى زوجة الابن، يفسد نكاحها مع زوجها (الابن)؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن النظر لا تأثير له أبدا في حرمة المصاهرة عند جماهير العلماء، وإنما انفرد الحنفية بإثبات حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج خاصة بشهوة، بشروط، فانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 172591.

 وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44378.

والله أعلم.

www.islamweb.net