الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأجير الخاص (الموظف) يستحق راتبه بتسليم نفسه في وقت العمل، سواء أَوُجِد عملٌ له، أو لم يوجد، وإذا لم يوجَد له عمل، فليس له الحق في الغياب، إلا إن أذن له بذلك مسؤول مخول بالإذن في مثل هذه الأحوال، فإن حصل هذا الإذن، فلا حرج عليه في أخذ راتبه حينئذ وإن لم يحضر.
والمفهوم من قول السائلة: (لم يعد هناك أدوية بالمخازن، وبذلك أصبحنا شبه عاطلين، نحضر نوقع حضورنا فقط) أنها لم يكن لها عمل وإن حضرت! ومثل هذه الحال تحتمل أن عدم الحضور كان بعلم وإذن المسؤولين عن المستشفى.
فإن كان كذلك، فلا حرج على السائلة في ما أخذته من رواتب سابقة. وأما إن كان بغير إذنهم، فأخذ الراتب الذي صرف عن أيام الغياب، يعتبر من أكل المال بالباطل، ويجب إرجاعه لجهة العمل، وإن جهل قدره بالضبط، اجتهد صاحبه في تقديره وردِّه إلى جهة عمله. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 63047، 124359، 244177.
والله أعلم.