الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيمين الضيف منعقدة إذا أقسم عليك بالله بأن لا تكلف نفسك في الضيافة، ولا تحنث أنت إن خالفت ما حلف عليه ضيفك، وإنما يحنث هو، وانظر الفتوى رقم:135811.
وإذا أقسمت ولم تذكر المُقسم عليه، فإن اليمين لم تنعقد؛ لفقد أحد أركانها وهو المقسم عليه، وقد ذكر الفقهاء أن الحالف إذا لم يذكر المقسم عليه، لم يلزمه شيء، جاء في فتاوى عليش في المذهب المالكي: مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ عَزَمَ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا، عَلَى عَدَمِ إسْقَاطِ وَلِيِّهَا بَعْضَ صَدَاقِهَا، فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، فَوَضَعَ وَالِدُهُ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ, وَمَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْكَلَامِ, ثُمَّ دَخَلَ بِهَا, وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءُ مِنْ مَهْرِهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ.
لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ, وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَا أَجَابَ بِهِ إمَامُنَا مَالِكٌ ـرضي الله تعالى عنه ـ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا, وَسَكَتَ، حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ عَنْهُ, وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ. اهـ.
والله تعالى أعلم.