الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مضى الأسبوعان ولم تقض له الدين، فقد حصل الحنث، ويرجع في تحريمك زوجتك إلى نيتك فيما إن قصدت بذلك الظهار أو الطلاق أو اليمين، هذا هو الراجح من كلام الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 2182.
وننبهك إلى الحذر من التساهل في استعمال هذه الألفاظ التي قد توقع صاحبها في الحرج، ويمكن أن يترتب عليها تشتيت شمل الأسرة.
والله أعلم.