الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوجتك أو أهلها منعك من رؤية ابنتك؛ سواء كانت العصمة باقية أم حصل الفراق. فإن وقع منهم شيء من ذلك فهو ظلم منهم لك. والناشز قد بين الشرع الحكيم كيفية التعامل معها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1103.
وننصح بالسعي في الإصلاح وتوسيط العقلاء من أهلك وأهل زوجتك، فعسى الله عز وجل أن يجري الخير على أيديهم فيتم الصلح، قال سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، فإن تم الصلح فالحمد لله، وإن بقي الطلاق هو الحل فلا نرى أن تعجل إليه، بل تزوج من غيرها. ولا يحق لهذه المرأة أو أهلها أن يشترطوا عليك تطليق زوجتك الأولى، فإن أصروا على ذلك، فابحث عن غيرها للزواج منها.
وإن رضيت زوجتك الأولى بعدها البقاء في عصمتك، فاحرص على العدل بينها وبين الأخرى، وإن طلبت الطلاق فمن حقك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك، ويمكنك أن تشترط عليها أن يكون ذلك في مقابل تنازلها عن حضانة ابنتها. وأما رؤيتك ابنتك فحق لك بكل حال -كما أسلفنا- فإن وقع نزاع فالفيصل هو القضاء الشرعي. وما أشرنا عليك به قد يكون أفضل مما ذكرت من أمر تطليقها في المحكمة وإخفاء الأمر عنهم.
والله أعلم.