ينبني الحكم على المقصود بالنقاب

21-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من فترة بسيطة بدأت لبس النقاب؛ لأنني أعمل في دائرة حكومية يوجد بها اختلاط ورجال، ومن خلال تصفحي للإنترنت وجدت فتوى تقول بأن النقاب حرام، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود بالنقاب تغطية المرأة وجهها، فقد سبق أن بيَّنَّا وجوبه في الفتوى رقم: 5224. فعلى هذا فإنك على صواب فيما قمت به، يكتب لك الفوز والفلاح بإذن الله تعالى، ولا تلتفتي إلى من يقول بحرمته. وإن كان المقصود بالنقاب ما يكون فيه إبراز المرأة للعينين، وتغطية سائر وجهها، فقد سبق أن بيَّنَّا أنه لا بأس به، مع الحذر من التوسع فيه، بحيث يبرز شيء من عموم الوجه غير العينين. وتراجع في هذا الفتوى رقم: 1560. ولمعرفة بعض الضوابط التي تتعلق بعمل المرأة نحيلك على الفتوى رقم: 3859. نسأل الله لك التوفيق والثبات على الحق. والله أعلم.

www.islamweb.net