الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تواجه زوجتك بما اطلعت عليه من علاقتها المحرمة بهذا الرجل، وتطالبها بالمبادرة بالتوبة إلى الله من تلك العلاقة المحرمة، وأن تعاشرك بالمعروف، فإن استجابت لك، وظهرت توبتها، وعاشرتك بالمعروف، فأمسكها، ولا تطلقها، واصفح عما مضى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتعاون معها على طاعة الله، واجتناب معصيته، واحرص على سدّ أبواب الفتن، وتقوية الصلة بالله، وتحقيق خشيته، وتعظيم حرماته.
وأمّا إذا لم تظهر لك توبتها، وغلب على ظنك أنها مقيمة على تلك العلاقة الآثمة، ففارقها بطلاق، أو خلع، واستر عليها، ولا تفضحها عند أهلها، أو غيرهم، ما لم تكن هناك مصلحة لإخبارهم بمعصيتها؛ كالاستعانة بهم على منعها من تلك المنكرات، فتخبر بمعصيتها بقدر الحاجة، لغرض الإصلاح، لا على وجه التشهير والفضيحة.
واعلم أنّها إذا سألتك الطلاق بغير حقّ، أو كانت مقيمة على العلاقات المحرمة، ومسيئة عشرتك، فمن حقك الامتناع من طلاقها، والتضييق عليها حتى تسقط لك مهرها، أو بعضه، قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة -كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها- فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها؛ عقوبة لها على فعلها؛ لتفتدي منه، إذا كان عضلًا بالعدل. اهـ.
وقال ابن عثيمين –رحمه الله-:.. وقوله: «أو نشوزها»، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فإذا صار عندها نشوز، وعضلها وضيق عليها لتفتدي، فلا حرج.
والله أعلم.