الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل الذي أتوه هو من قبيل المعاوضات، وهي مشتقة من العوض، أي: البدل الذي يبذل في مقابل غيره، فليس منهم من هو متبرع بهديته تبرعًا محضًا، بل يريد عوضًا عنها، وقد نص العلماء على أن الهبة التي يقصد بها الثواب تعتبر بيعًا اعتبارًا بالمقصد والمعنى، وإن سميت هبة، جاء في تعريفها من شرح حدود ابن عرفة ما يلي: هبة الثواب.. عطية قصد بها عوض مالي.. وحكمها حكم البيع. اهـ.
ويشترط في البيع معلومية الثمن والمثمن، جاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: من شروط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، فإن جهل الثمن والمثمون لم يصح البيع. اهـ.
وكل من أولئك يطمع أن يأخذ ما أتى به غيره، ولا يعرف حقيقة ما سيأخذ بالقرعة، فقد يكون أغلى مما بذل، وقد يكون مساويًا، وقد يأخذ ما أتى به هو، وفي هذا نوع قمار أيضًا، فلا يجوز.
ومن ثم؛ فيترادون تلك الهدايا، فيأخذ كل منهم هديته، ولا يعودون إلى ذلك.
والله أعلم.