الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحائل اليسير حيث كان، لا يمنع صحة الطهارة، وانظر الفتوى رقم: 124350؛ فعلى هذا القول لا يلزمك شيء بكل حال.
وأما على قول الجمهور؛ فإن كنت شاكًّا في وجود الحائل، فالأصل عدم وجوده.
والشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى رقم: 120064.
وأما إن كنت متيقنًا يقينًا جازمًا أنك لم تغسل ما يجب غسله، جهلًا منك بالحكم، ففي وجوب إعادة الصلوات -والحال هذه- خلاف مبين في الفتوى رقم: 125226.
ويسعك العمل بقول من لا يوجب الإعادة.
وإن أردت الاحتياط وقضاء تلك الصلوات، فهو حسن، وانظر لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.