الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فآلة الحلاقة وغيرها مما يمكن استعماله في الحلال وفي الحرام، الأصل في بيعها الجواز، ما لم يعلم أن المشتري سيستعملها استعمالًا محرمًا، فلا يجوز البيع له في هذه الحال خصوصًا، وراجع في ذلك الفتوى: 7307.
وأما الكحول المعالج (denat alcohol) فهو كغيره من أنواع الكحول المسكر، وفي جواز بيع العطور المخلوطة به، خلاف بين أهل العلم. وراجع في ذلك الفتويين: 76997، 94737. وعلى ذلك؛ فمجرد وجود آلات الحلاقة، أو العطور الكحولية في هذه القرطاسية، لا يمنع العمل فيها.
والله أعلم.