الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن العقيقة إنما تشرع في حق الوالد، ومذهب كثير من العلماء أن من لم يعق عنه والده حتى بلغ، فإن العقيقة تسقط عنه، ولا تشرع في حقه، وذهب البعض إلى مشروعية أن يعق الشخص عن نفسه إذا لم يعق عنه والده، وانظري الفتوى رقم: 118736.
فإذا أردت تقليد من يرى جواز العقيقة عن النفس، فلك أن تملكي أمك هذا الكبش، فتعق به عن نفسها، أو تذبحيه عنها بإذنها، وما دمت لم تنذري، فأي شيء فعلت، فهو جائز حسن، فيجوز لك ذبح كبش تقربًا إلى الله، ويجوز لك شراء لحم وتوزيعه على الفقراء، ويجوز ذبح العقيقة عن أمك بإذنها، ويجوز الصدقة بالمال على الفقراء.
والأحسن في ذلك ما كان أنفع للفقراء والمساكين، وإن كان في ذبح العقيقة عن أمك إدخال للسرور عليها، فهو أولى؛ لما فيه من البر بها، وحيث ذبحت كبشًا عقيقة عن أمك، أو تقربًا إلى الله، فلكم أن تأكلوا منه ما دام غير منذور.
والله أعلم.