الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعلم ما هو (الجلباب السكروته) الذي تسأل عنه، ولكن قد تقدمت لنا فتوى برقم:
6745، وفيها ذكر الضوابط الشرعية لحجاب المرأة.
وإذا كان هذا اللباس للرجال فلا بأس به ما لم يكن حريرًا، وما لم يكن فيه تشبه بالنساء أو الكفار؛ لحديث:
الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحِلٌّ لإناثهم رواه
أحمد ، ولحديث:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء رواه
البخاري وغيره، ولحديث:
ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه
أبو داود.
والله أعلم.