الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السبيل للتحقق من اللعب بلا ثمن هل كان مأذونًا به من صاحب المحل أم لا: يكون بسؤال صاحبك عن ذلك، أو بسؤال صاحب المحل.
وعلى كل حال؛ فإذا أردت أن تدفع لصاحب المحل قيمة الوقت الذي لعبت فيه بالمحل، فلا يجب إخباره بما فعلته، بل توصل إليه تلك القيمة بأية طريقة، وتقدر القيمة بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.
ومما تبرأ به ذمتك أيضًا عن الحق -إن ثبت في ذمتك- مسامحة صاحب المحل لك، وعفوه عن حقه، ولا يشترط في طلب العفو منه إعلام صاحب الحق بشخصك، فيكفي أن تطلب العفو والسماح منه دون أن تخبره بشخصك - كأن ترسل له رسالة بأن شخصًا لعب في محله بلا ثمن، ويطلبه من العفو -، فإن سامح، فقد برئت ذمتك بذلك.
وراجع في بيان ما تقدم الفتوى رقم: 270721، والفتوى رقم: 159355.
وأما ضمانك قيمة ما لعب به زملاؤك معك -إن لم يكن مأذونًا به من صاحب المحل-: فالظاهر أنه يلزمك ضمانه، ورده لصاحب المحل؛ لما قرر بعض الفقهاء من أن كل واحد من المجتمعين على الغصب ضامن لجميع المغصوب، كما سبق في الفتوى رقم: 263743.
والله أعلم.