الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرجوع عن الخطبة ليس محرمًا، ولكنّه مكروه، إن كان من غير مسوّغ.
أمّا إذا كان الرجوع عن الخطبة لمسوّغ -كما هو الحال في واقعة السائل- فلا كراهة في الرجوع، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يكره لها أيضًا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. وإن رجعا عن ذلك لغير غرض، كره؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول، ولم يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزمهما، كمن ساوم بسلعته، ثم بدا له أن لا يبيعها.
وعليه؛ فلا إثم عليك في فسخ الخطبة للأسباب المذكورة، بل ربما كان ذلك أولى؛ لما ذكرت من قناعتك بعدم مناسبة المرأة لك، وقوة اعتراض أهلك على زواجك منها، واعتراضهم وجيه ليس مستنكرًا، فالأصل أنّ الشرع قد حث على تزوج الأبكار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا.
والله أعلم.